الشيخ مرتضى الحائري
400
شرح العروة الوثقى
الثاني : المقدّمات القريبة ، مثل صبّ الماء في كفّه ، وفي هذه يكره مباشرة الغير . الثالث : مثل صبّ الماء على أعضائه مع كونه هو المباشر لإجرائه وغسل أعضائه ، وفي هذه الصورة وإن كان لا يخلو تصدّي الغير عن إشكال [ 1 ] ، إلاّ أنّ الظاهر صحّته [ 2 ] ، فينحصر البطلان في ما لو باشر الغير غسله أو أعانه على المباشرة ، بأن يكون الإجراء والغسل منهما معاً . مسألة 22 - إذا كان الماء جارياً من ميزاب أو نحوه فجعل وجهه أويده تحته بحيث جرى الماء عليه بقصد الوضوء صحّ [ 3 ] ، ولا ينافي وجوب المباشرة ، بل يمكن أن يقال : إذا كان شخص يصبّ الماء من مكان عال لا بقصد أن يتوضّأ به أحد وجعل هو يده أو وجهه تحته صحّ أيضاً [ 4 ] ، ولا يعدّ هذا من إعانة الغير أيضاً .
--> ( 1 ) في ص 393 .